الشيخ سيد سابق
403
فقه السنة
فخرجا من عنده ومرا بسليمان فقال : كيف قضى بينكما ؟ فأخبراه . فقال سليمان : لو وليت أمركما لقضيت بما هو أرفق بالفريقين . فبلغ ذلك داود فدعاه وقال : كيف تقضي ؟ قال : أدفع الغنم إلى صاحب الحرث ينتفع بدرها ونسلها وصوفها ومنافعها ويزرع صاحب الغنم لصاحب الحرث مثل حرقه فإذا صار الحرث كهيئته يوم أكل دفع إلى صاحبه وأخذ صاحب الغنم غنمه . فقال داود : القضاء ما قضيت وحكم بذلك . الواجب على القاضي : وعلى القاضي أن يسوي بين الخصمين في خمسة أشياء ( 1 ) : 1 - في الدخول عليه 2 - والجلوس بين يديه 3 - والاقبال عليهما 4 - والاستماع لهما 5 - والحكم عليهما والمطلوب منه التسوية بينهما في الافعال دون القلب ، فإن كان يميل قلبه إلى أحدهما ويحب أن يغلب بحجته
--> ( 1 ) نقل الرازي عن الشافعي